الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المحكمة تستنفذ ولايتها بإصدار الحكم في النزاع فلا يجوز لها بعدئذ العدول عنه أو التعديل فيه أو الإضافة إليه - استثناء من هذه القاعدة يجوز للمحكمة تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية - مناط إعمال هذا الاستثناء - أن يكون الخطأ الذي وقع في الحكم ماديا سواء كان كتابيا أو حسابيا.

الحكم كاملاً

القاعدة أن المحكمة تستنفذ ولايتها بإصدار الحكم في النزاع فلا يجوز لها بعدئذ العدول عنه أو التعديل فيه أو الإضافة إليه - استثناء من القاعدة المتقدمة يجوز للمحكمة أن تصحح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية.

الحكم كاملاً

اختلاف الاسم بين شهادة الميلاد وبين الشهادة الابتدائية - خطأ مادي واجب التصحيح طالما لم تجحد الجهة الإدارية أن المطعون ضده هو ذات الشخص صاحب المستندين.

الحكم كاملاً

طعن على الحكم بالبطلان - لصدوره باسم المدعي رغم وفاته - ورغم تصحيح شكل الدعوى بتدخل أرملتيه - البادي من نص م 178/ 2 من قانون المرافعات أن الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو الخطأ الجسيم أي الذي يترتب عليه تجهيل البيان .

الحكم كاملاً

تنص المادة 191 من قانون المرافعات على أن تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية بقرار يصدر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.

الحكم كاملاً

صدور الحكم من محكمة مشكلة برئاسة وكيل مجلس الدولة - تضمنه أن المحكمة مشكلة برئاسة وكيل النيابة الإدارية - خطأ مادي لا يؤدي إلى بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

تستنفذ المحكمة ولايتها بالنسبة إلى النزاع بإصدار قضائها فيه فلا تملك العدول عما قضت به أو تعديله .

الحكم كاملاً