تعتبر قصور الأسرة المالكة ومن بينها قصر المنتزه بمجرد مصادرتها من الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة ومخصصة للمنفعة العامة للسلطة الإدارية أن تتولى إدارتها واستغلالها وتنميتها بنفسها بالطريق المباشر أو بطريق غير مباشر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net