أتعاب الخبراء لم يضع لها المشرع ضوابط محددة - تقديرها متروك للمحكمة وللقاضي الأمر إذا ما تخلت المحكمة عن تقديرها - عناصر التقدير التي يهتدي بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net