الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه على أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية أي أنه عين كيفية تشكيل المحكمة الإدارية على وجه التحديد وعليه فإن حضور عضو زيادة على العدد الذي عينه القانون على الوجه سالف الذكر وسماعه المرافعة واشتراكه في إصدار الحكم من شأنه أن يبطل الحكم.

الحكم كاملاً