الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الحكم">الطعن في الحكم » في » القبول المانع من الطعن فيه » الطعن » من » المانع » 
       

لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم - قبول الحكم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا - يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتنازله عن حق الطعن فيه .

الحكم كاملاً