لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم - قبول الحكم قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا - يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتنازله عن حق الطعن فيه .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net