الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الحكم">النزول عن الحكم » عن » 
       

المادة رقم 145 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنازل الخصم عن الحكم الصادر له يستتبع النزول عن الحق الثابت به .

الحكم كاملاً

المادة (145) من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به مؤدى هذا النص - عودة المراكز والأوضاع القانونية التي رتبها الحكم المتنازل عنه إلى سابق وضعها الذي كانت عليه قبل رفع الدعوى .

الحكم كاملاً

النزول عن الحكم يؤدي إلى النزول عن الحق الثابت به أثر ذلك: زوال الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

المادة 145 مرافعات - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به - قيام الحكم والحق الثابت به إلى أن يتم هذا التنازل باختيار الصادر لصالحه الحكم وفي الوقت الذي يختاره.

الحكم كاملاً

إن محصل ما ينعاه المدعي من إكراه شاب رضاه عند تقديمه التنازل عن الحكم المطعون فيه أنه كان واقعاً تحت ضغط أولي الشأن بالوزارة لحمله على تقديمه وإلا تعرض لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون هيئة الشرطة باحتمالاته التي قد تتمخض عن وضع أسوأ له فلم يكن أمامه إلا أن يختار أخف الضررين.

الحكم كاملاً

جواز تنازل المحكوم له عن الحكم الصادر لصالحه في دعوى تسوية - أساس ذلك أن الوضع الذي يحظره القانون ويمكن العدول عنه في أي حالة كانت عليها الدعوى هو ذلك التنازل الذي يتعلق بدعوى الإلغاء لتعلق الأمر فيها بالنظام العام.

الحكم كاملاً

إقرار من صدر حكم لصالحه، أمام المحكمة الإدارية العليا، عند نظرها الطعن فيه بتنازله عنه - أثره بالنسبة إلى الحكم وإلى الحق الثابت به - المادة 308 مرافعات.

الحكم كاملاً