الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » الخطوط">إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط » وتحقيق » التوقيع » 
       

إنكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون بالادعاء بتزويرها أمام المحكمة التي قدم لها المحرر بالإجراءات والشروط التي حددها القانون.

الحكم كاملاً

مفاد نصوص القانون رقم 25 لسنة 1968 باصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية أن انكار التوقيع الوارد على محررات رسمية يكون الادعاء بتزويره أمام المحكمة والتى قدم أمامها المحرر ونص بالاجراءات والشروط التى حددها القانون.

الحكم كاملاً

عملية تحقيق الخطوط - هي مجموع الإجراءات التي رسمها القانون لإثبات صحة الورقة العرفية التي ينكرها الشخص المنسوب إليه صدورها منه - وسيلة ذلك البينة والمضاهاة بواسطة أهل الخبرة في الخطوط.

الحكم كاملاً