تنظيم الحقوق يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع - للمشرع تنظيم حق الملكية على الوجه الذي يقتضيه الصالح العام - يجب التفرقة بين أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة وبين الاستيلاء على العقارات لصالح مرفق التعليم.
الحكم كاملاً