الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » حماية المال العام » المال » 
       

الحماية التي أسبغها المشرع على المال العام سواء كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص [وهو ما يصدق على الطريق العام ولو كان مستطرقاً بالفعل] هي حماية تفرض على الجهة الإدارية المختصة عدم الترخيص للإفراد في البناء عليه.

الحكم كاملاً

بسط المشروع حمايته على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة - من وسائل تلك الحماية: حظر تملك هذه الأموال أو كسب حق عيني عليها بالتقادم وتحريم التعدي عليها وإزالته إدارياً دون حاجة إلى استصراخ القضاء.

الحكم كاملاً