الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » إثبات صفة المال العام » المال » صفة » 
       

الأموال العامة تفقد صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وانتهاء التخصيص للمنفعة العامة كما يكون بقانون أو بقرار من الوزير المختص فإنه يجوز أن يكون بالفعل.

الحكم كاملاً

الحماية التي أسبغها المشرع على المال العام سواء كان مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص [وهو ما يصدق على الطريق العام ولو كان مستطرقاً بالفعل] هي حماية تفرض على الجهة الإدارية المختصة عدم الترخيص للإفراد في البناء عليه.

الحكم كاملاً