الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر المشرع على الصيادلة المكلفين الامتناع عن تأدية أعمال الوظيفة خلال مدة التكليف وهى سنتان من تاريخ تسلم العمل.

الحكم كاملاً