الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » والخاصة">أملاك الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » إزالة التعدي عليها » التعدي » 
       

إعمال الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري، المخول بمقتضى المادة (970) من القانون المدني منوط بتحقيق دواعي استعمالها

الحكم كاملاً

حمى المشرع أموال الدولة العامة والخاصة المملوكة لها أو للأشخاص الاعتبارية من تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها, أو التصرف فيها, أو الحجز عليها

الحكم كاملاً

يتعين لاستخدام الجهة الإدارية سلطتها في إزالة التعدي بالتنفيذ المباشر التي أتاحها لها القانون أن يكون هذا التعدي قائمًا بحسب الظاهر على الغضب والعدوان المادي على أموال الدولة الخاصة أو العامة

الحكم كاملاً

إذا صدر قرار بنزع ملكية أرض للمنفعة العامه لإقامة مشروع للمياه، ولم ينفذ على تلك الأرض وتم تنفيذه في مكان آخر بقاء واضع اليد في هذه الأرض وممارسته لحقوقه ينفي عنه وصف الغاصب لأملاك الدولة.

الحكم كاملاً

المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

المادتان 87 من القانون المدني و26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 - نهر النيل وجسوره وفروعه من أملاك الدولة العامة - التعدي عليها - سلطة جهة الإدارة في إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري - سلطة المحافظ في إزالة التعدي .

الحكم كاملاً

سلطة جهة الإدارة في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه .

الحكم كاملاً

ازالة التعدى الذى يقع على أموال الدولة هو من أهم واجبات الادارة الملقاة على عاتقها اذ نصت المادة 970 من القانون المدعى على أنه عند حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة صاحبة الشأن ازالة التعدى اداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

وضع اليد على أراضي صحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة.عدم ثبوت بيعها أو تأجيرها إلى المدعين من السلطة المختصة بذلك طبقاً للمواد 22، 23، 27 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.اعتبار وضع اليد تعدي على ملك من أملاك الدولة يخول الجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً .

الحكم كاملاً