منح المشرع المشتري مهلة محددة لاستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها - بفوات هذه المهلة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي - يكشف ذلك عن تقيد المشتري بالقصد من البيع وهو الاستصلاح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net