الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أملاك » والخاصة">أملاك الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » البيع بقصد الاستصلاح » بقصد » المركز القانوني للمشتري » القانوني » 
       

منح المشرع المشتري مهلة محددة لاستصلاح الأرض المبيعة وزراعتها - بفوات هذه المهلة يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم قضائي - يكشف ذلك عن تقيد المشتري بالقصد من البيع وهو الاستصلاح.

الحكم كاملاً