المادة 970 من القانون المدنى قانون نظام الإدارية المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون 50 لسنة 1981 المشرع ناط بالمحافظ المختص ممارسة سلطات الوزير المختص بالنسبة لجمعيات الإصلاح الزراعى الواقعة فى نطاق محافظته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net