وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لنقابة التجاريين يقوم على أساس ديمقراطي قوامه الانتخاب المباشر بالاقتراع السري لجميع المستويات النقابية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net