الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا وجه للقول بأن تسوية معاشات المفصولين بغير الطريق التأديبي في الفترة السابقة على القانون رقم 31 لسنة 1963 يعتبر تعويضاً عن قرارات فصلهم غير المشروعة يتيح المطالبة بتعويض آخر قياساً على حكم القانون رقم 38 لسنة 1974 بشأن إعادة ضباط الشرطة المفصولين بغير الطريق التأديبي.

الحكم كاملاً

قانون إعادة ضباط الشرطة المفصولين بغير الطريق التأديبي - تقديم طلب الإفادة من هذا القانون يترتب عليه انقضاء دعوى إلغاء قرار الفصل - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 38 لسنة 1974 بإعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي - طلب الإفادة منه من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأكثر مما يحققه هذا القانون - عدم جواز الجمع بين وسيلتين قضائيتين مختلفتين للمطالبة بذات الحق.

الحكم كاملاً