إن وزن مشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي إداريا إنما يكون بالقدر اللازم للفصل في أمر هذه المشروعية دون التغلغل في بحث أسانيد أصحاب الشأن في الملكية بقصد الترجيح فيما بينهما.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net