الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إستيلاء » التعليم">الإستيلاء على العقارات اللازمة لسير مرفق التعليم » مرفق » لسير » اللازمة » العقارات » على » شروطه » 
       

مناط الاستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خالياً - صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإنهاء عقد إيجار العقار يجعله خالياً حكماً - لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها.

الحكم كاملاً

الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم - القانون رقم 521 لسنة 1955 - اشتراطه لإمكان الاستيلاء على العقار أن يكون خالياً - المقصود بالخلو والحكمة من تقرير هذا الشرط - تحققه في حالة إصدار قرار بالاستيلاء لصالح شاغل العقار - مثال.

الحكم كاملاً

شروط الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم - القانون رقم 521 لسنة 1955 - اشتراطه لزوم العقار لحاجة هيئة تساهم في رسالة وزارة التربية والتعليم - إسهام المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية بنصيب في هذا المرفق - أساس ذلك وأثره.

الحكم كاملاً