مناط الاستيلاء على العقارات لسير مرفق التعليم أن يكون العقار خالياً - صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإنهاء عقد إيجار العقار يجعله خالياً حكماً - لا يجوز للإدارة أن تلجأ لهذا الأسلوب لتغطية خطئها.
الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم - القانون رقم 521 لسنة 1955 - اشتراطه لإمكان الاستيلاء على العقار أن يكون خالياً - المقصود بالخلو والحكمة من تقرير هذا الشرط - تحققه في حالة إصدار قرار بالاستيلاء لصالح شاغل العقار - مثال.
شروط الاستيلاء على العقارات اللازمة لمرفق التعليم - القانون رقم 521 لسنة 1955 - اشتراطه لزوم العقار لحاجة هيئة تساهم في رسالة وزارة التربية والتعليم - إسهام المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية بنصيب في هذا المرفق - أساس ذلك وأثره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net