حددت اللائحة المشار إليها شروط التعيين في وظيفة مأذون، وعالجت حالات عدم الحصول على مؤهل، ثم نظمت معيار الأفضلية عند تعدد من تتوفر فيهم شروط التعيين
مهمة لجنة المأذونين مهمة تحضيرية لوزير العدل بالنسبة لتعيين المأذونين - ترشح اللجنة لا يعتبر قراراً إدارياً - إعادة الأوراق إلى لجنة المأذونين لإعادة السير في الإجراءات وفى الترشيح لا يعتبر امتناعاً عن التصديق.
قيامه أساساً على رغبة أهالي الجهة عن طريق الانتخاب ولو كان أحد المرشحين هو وحده الحاصل على المؤهل المنصوص عليه باللائحة دون سائرهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net