الشروط الواجب توافرها في الحادث حتى يعتبر قوة قاهرة لا تتحقق معه المسئولية - تطبيق القواعد الواردة في القانون المدني في هذا الشأن على الروابط الإدارية - أساسه - اعتبار هذه القواعد من الأصول العامة.
إصرار الحكومتين الفرنسية والايطالية على منع تصدير الأسلحة المتعاقد عليها - اعتباره سبباً أجنبياً تتحقق به القوة القاهرة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net