الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سريان لائحة القومسيونات الطبية الصادرة في 13 من يونيو سنة 1945 على ضباط البوليس ورجال البوليس - أساس ذلك - القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس لم يقض بعدم إعمال هذه اللائحة كلها أو بعضها في شأن رجال هيئة البوليس ولم يتضمن أحكاماً تنظيمية تفصيلية تنبئ بالخروج على ما انطوت عليه هذه اللائحة من أحكام في شأن الإجازات الطبية للضباط.

الحكم كاملاً

إجراء الإدارة تحقيقين إداريين مع الضابط في التهم المنسوبة إليه الأول ينتهي إلى براءته والثاني إلى إدانته - إصدارها قراراً بإحالته إلى الاستيداع بناء على التحقيق الثاني - قيامه على سبب صحيح - ما دام هذا التحقيق قد استوفى مقومات التحقيق الإداري واستخلصت النتيجة منه استخلاصاً سائغاً - أساس ذلك.

الحكم كاملاً