سريان لائحة القومسيونات الطبية الصادرة في 13 من يونيو سنة 1945 على ضباط البوليس ورجال البوليس - أساس ذلك - القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس لم يقض بعدم إعمال هذه اللائحة كلها أو بعضها في شأن رجال هيئة البوليس ولم يتضمن أحكاماً تنظيمية تفصيلية تنبئ بالخروج على ما انطوت عليه هذه اللائحة من أحكام في شأن الإجازات الطبية للضباط.
الحكم كاملاً