الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » قرار الاستيلاء » ثمن الأرض المستولى عليها والسندات الخاصة بها » الخاصة » والسندات » عليها » المستولى » الأرض » 
       

القاعدة الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 والتي تقضي بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل يوحي ظاهرها بانعدام السندات السابق أخذها وبطلان استحقاق أصحابها للفوائد وبطلان الوفاء بما كان مستحقاً عليهم من ضرائب.

الحكم كاملاً