القاعدة الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 1964 والتي تقضي بأيلولة الأرض المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل يوحي ظاهرها بانعدام السندات السابق أخذها وبطلان استحقاق أصحابها للفوائد وبطلان الوفاء بما كان مستحقاً عليهم من ضرائب.
الحكم كاملاً