الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتعين التفرقة بين وضعين بالنسبة لأثر وفاة العامل اثناء نظر الطعن في الأحكام التأديبية وما في حكمها - الأول: أن يتوفي العامل أثناء نظر الطعن المقام من الجهة الإدارية في الحكم الصادر ببراءته.

الحكم كاملاً

تنقضي الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أساس ذلك: الاهتداء بالأصل الوارد في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

إذا أقيمت الدعوى التأديبية على الموظف ثم توفى أثناء نظرها فإنها تنقضي، كذلك إذا حكم في الدعوى التأديبية ثم طعنت الإدارة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتوفى الموظف أثناء نظر الطعن فإن الدعوى التأديبية ضده تنقضي بحكم القانون استناداً إلى الأصل الوارد في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الموظف استناداً إلى الأصل الوارد بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

الحكم كاملاً

تنقضي الدعوى التأديبية إذا توفى الموظف أثناء الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا أساسا ذلك: أن ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب اتباعه عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية.

الحكم كاملاً