ألزم المشرع الإدارة المختصة بتوزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على جهات محددة من بينها المرشدين والضابطين والمعاونين ومستوفي الإجراءات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net