تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية منوط بالمحكمة المنظور أمامها الدعوى، فإذا ما قدرت جدية الدفع فإنها توقف الفصل في الدعوى وتحدد ميعاداً لمن أثار الدفع لرفع دعواه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا الجدية التي يتطلبها المشرع تنصرف إلى أمرين.
الحكم كاملاً