وردت الأحكام المتعلقة بمجلس الشعب في القانونين رقمي 38 لسنة 1972 و73 لسنة 1956. هذان القانونان وإن تباينا في مكان ورودهما فقد اتحدا في موضوعهما على نحو ينتظمهما معاً عقد واحد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net