تمر عملية توزيع المقاعد المقررة للقوائم الحزبية في كل دائرة بعدة مراحل هي: المرحلة الأولى: تشمل حصر عدد الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة قائمة كل حزب من الأحزاب التي يجوز تمثيلها في مجلس الشعب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net