المواد 11 و22 و78 و79 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء - تحديدها مرتبات رجال القضاء والنيابة عند تعيينهم في مناصبهم أو إعادة تعيينهم في هذه المناصب - المادة 11 - حظرها تقدير مرتبات بصفة شخصية أو مرتبات إضافية لأحد من القضاة .
الحكم كاملاً