الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أجاز المشرع لوزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منع جواز السفر أو تجديده وسحبه بعد إعطائه - قرار وير الداخلية رقم 975 لسنة 1983 حدد الجهات التي يجوز لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر - المنع من السفر إجراء وقائي لضمان الأمن العام وتامين المصالح القومية والاقتصادية للبلاد.

الحكم كاملاً

كفل المشرع الدستوري لكل مواطن الحق في التنقل سواء داخل أرض الوطن أو في خارجه في أي وقت سواء بالإقامة في مكان معين بالداخل أو الانتقال منه أو بالسفر بصفة مؤقتة إلى الخارج والعودة أو بالهجرة الدائمة إلى دولة أخرى بصفة دائمة أو مؤقتة - لا يجوز للمشرع العادي إلغاء هذه الحقوق أو تغييرها بما يصل بها إلى درجة الإلغاء.

الحكم كاملاً