الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات المبنية للمنفعة العامة أو التحسين - للمحافظ بناء على طلب المصلحة المختصة وفي سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الباعث على إصدار قرار الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر هو الرغبة في تعطيل تنفيذ حكم صادر بإخلاء العقار المطلوب الاستيلاء عليه - تصالح المحكوم لصالحه مع جهة الإدارة على النزول عن حكم الإخلاء وصدور قرار الاستيلاء رغم ذلك - مؤدى ذلك أن قرار الاستيلاء كان مقصوداً به تمكين الإدارة من التحلل من الأجرة الباهظة .

الحكم كاملاً