الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا مجال لتطبيقها في إطار علاقة الحكومة بموظفيها.

الحكم كاملاً

أعمال استغلال المحاجر والعمليات الاستخراجية التي تهدف إلى استخراج المعادن والصخور ومواد البناء وغيرها من باطن الأرض لا تعد عملا تجاريا طبقا للمادة الثانية من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 وتعديلاته مؤدى ذلك اعتبارها عملا مدنيا.

الحكم كاملاً

المادة 226 من التقنين المدني.علاقة الطلبة بالكليات العسكرية ومنها الكلية الحربية يحكمها النظام الأساسي للكليات العسكرية .

الحكم كاملاً

المادة 226 من القانون المدني - الالتزام بدفع مبلغ من النقود يجب أن يكون معلوم المقدار وقت الطلب - المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة مطلقة في التقدير.

الحكم كاملاً

المادة 226 من التقنين المدني هي من الأصول العامة للالتزام التي تطبق على الروابط الإدارية - مناط استحقاق فوائد التأخير أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معين المقدار وقت الطلب وأن يتأخر المدين في الوفاء به.

الحكم كاملاً

عدم استحقاق جهة الإدارة لفوائد قانونية عن المبالغ المستحقة قبل موظفيها - أساس ذلك: القياس على حالة عدم أحقية الموظف في تقاضي أية فوائد عن المبالغ التي تتجمد لدى جهة الإدارة نتيجة تأخرها في تسوية حالته.

الحكم كاملاً

يجب الالتزام بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدني على الدعاوى التي تقام من الجهات الإدارية للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها قبل الأفراد الملتزمين تجاهها بسداد مبالغ مالية محددة إذا تأخر هؤلاء عن السداد في المواعيد المقررة - يعتبر هذا النص واجب التطبيق في ظل دستور 1971 وقبل أو بعد تعديله سنة 1980.

الحكم كاملاً

طلب الجهة الإدارية الحكم بالفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني .

الحكم كاملاً

اقامة احدى الهيئات العامة دعوى أمام المحكمة الادارية بالزام أحد العاملين بها برد مرتبه الذى حصل عليه منها دون وجه حق - حكم المحكمة الادارية بالزامه بدفع المبلغ المطالب به ورفض طلب الحكم بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ على أساس أن هذه الفوائد تمثل ربا تحرمه مبادئ الشريعة الاسلامية .

الحكم كاملاً

الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية - المطالبة في المناعات الإدارية من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى لا من تاريخ إعلانها.

الحكم كاملاً

لا تسرى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

فوائد قانونية - استحقاق هذه الفوائد على ما يستحق لجهة الإدارة في ذمة المتعهد المخل بالتزاماته من فرق السعر الذي تكبدته نتيجة إعادة التشغيل على حسابه وكذلك قيمة الدمغة المستحقة قانوناً على أوامر التوريد فضلاً عن المصاريف الإدارية باعتبارها مكملة لفرق السعر وملحقة به وعلى غرامة التأخير.

الحكم كاملاً

المادة 226 مدني - تطبيقها في مجال الروابط العقدية الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات.

الحكم كاملاً