الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الحكم">الطعن في الحكم » في » طرق الطعن فى الأحكام » فى » الطعن » 
       

طرق الطعن في الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية مثل التماس إعادة النظر منشأها نص القانون وحده - المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اشتملت على بيان الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر.

الحكم كاملاً

قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية الى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الاجراءات الجنائية - نطاق هذه الاحالة ينحصر فى أمرين: - أولهما: المواعيد وثانيهما: - أحوال الالتماس .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح أمام المدعي باب الطعن في القرارات اللاحقة على أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضى الحكم.

الحكم كاملاً