طرق الطعن في الأحكام سواء كانت عادية أو غير عادية مثل التماس إعادة النظر منشأها نص القانون وحده - المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اشتملت على بيان الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر.
قانون مجلس الدولة أحال فى شأن التماس اعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية الى الأحكام المقررة فى هذا الشأن فى قانون الاجراءات الجنائية - نطاق هذه الاحالة ينحصر فى أمرين: - أولهما: المواعيد وثانيهما: - أحوال الالتماس .
الحكم الصادر بتسوية الحالة يفتح أمام المدعي باب الطعن في القرارات اللاحقة على أساس المركز القانوني الذي استقر له بمقتضى الحكم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net