توقيع المتوفى على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التوقيع بالختم لأن الختم ينفصل في يد صاحبه الاستناد إلى نتيجة المضاهاة بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لا يصلح دليلاً لثبوت التاريخ - يتعين للتقرير بصحة المضاهاة تقديم محضر جبر الختم لمصلحة الطب الشرعي - وجوب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.
الحكم كاملاً