الأمر العسكري رقم 556 لسنة 1945 بحظر استيراد البضائع والمنتجات المعمول به بالمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة ببعض الأوامر العسكرية - إجازته المصادرة في حالتين - الأولى الاستيراد بدون ترخيص، الثانية مخالفة البضاعة المستوردة للترخيص.
الحكم كاملاً