الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » للخصومة">الأحكام غير المنهية للخصومة » المنهية » غير » 
       

القانون رقم 79 لسنة 1956 - إلغاؤه بأثر رجعي قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 8/ 4 و30/ 5 و11/ 7/ 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفي وعمال خط القنطرة شرق - رفح من حيث المرتبات والأجور وإعانة الغلاء - نصه على اعتبار الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها منتهية بقوة القانون واعتبار القرارات والأحكام غير النهائية كأن لم تكن.

الحكم كاملاً