الوثيقة التي يعتد بها في تقدير سن العامل هي شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي مستقى من البيانات المقيدة في دفتر المواليد حين الولادة - لا اعتداد بالمستخرج المستقى من البيانات المدونة بناءً على حكم أو قرار لجنة ساقطي القيد متى كان مخالفاً لما هو ثابت بملف الخدمة - أساس ذلك.
الحكم كاملاً