حدد المشرع الغرض من الرقابة على الأشرطة السينمائية بحماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة - يقصد بمصالح الدولة العليا ما يتعلق بمصلحتها السياسية في علاقاتها مع غيرها من الدول.
الترخيص في فتح دار للسينما أو تشغيلها هو عملية إدارية تمر بمراحل وإجراءات خاصة يلزم استيفاؤها قبل أن تتوج بالرخصة النهائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net