الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحديد أجر العامل ودرجته - يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتأدية الامتحان الفني ونجاحه فيه في الحرفة التي يعين فيها - تقدير اللجنة التي قامت بامتحان المدعي أن كفايته في العمل لم ترق إلى درجة ميكانيكي وأنها لا تتعدى ميكانيكي غير دقيق في الدرجة 200/ 360 مليم - تعيينه في الدرجة المذكورة - لا تثريب عليه .

الحكم كاملاً

الغاية التي استهدفتها لجنة إعادة توزيع عمال القناة من اشتراط أداء امتحان فني للعمال في حرفتهم أمام اللجنة الفنية المختصة - هي الوصول إلى تحديد الدرجة والوظيفة التي يوضع فيها كل منهم والأجر الذي يستحقه تبعاً لقدرته الفنية - إطلاق حرية لجنة الامتحان في تقدير مدى صلاحية العامل أو الصانع أو درجة مهارته في حرفته حسبما يكشف عنه الاختبار .

الحكم كاملاً

الامتحان الفني أمام اللجنة المختصة - لا يقوم دليلاً على أدائه الشهادة اللاحقة من بعض موظفي المصلحة السابقين - لا اعتداد بما يقدم من أوراق لا أصل لها في سجلات المصلحة أو ملف خدمة العامل - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب امتحان العامل عند التعيين أو الترقية أو النقل من فئة إلى أخرى - ضرورة أدائه أمام اللجنة الفنية المختصة بالوزارة أو المصلحة - حكمة ذلك - الاستيثاق من قدرة العامل ودرجة كفايته لتحديد الدرجة والأجر اللذين يستحقهما - عدم تحقق هذه الحكمة بامتحان يجرى في جهة أخرى ولو كانت رسمية لغرض آخر.

الحكم كاملاً

شرط لازم لإمكان تحديد وظيفته ودرجته - ثبوت صلاحيته للمهنة التي أدى فيها الامتحان - تسوية حالته على أساس نتيجة الامتحان من تاريخ أدائه.

الحكم كاملاً