المواد 1, 3, 4, 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 معدلا بالقانونين رقمي 770 لسنة 1955و 76 لسنة 1957 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية البكتريولوجيا والباثولوجيا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net