المؤسسات الصحفية والصحف القومية تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة - مؤدى ذلك: - أن الشركة القومية للتوزيع مملوكة للدولة ملكية خاصة وينطبق بشأنها مناط اعتبارها من شركات القطاع العام - لا يغير من ذلك ما ورد بقانون سلطة الصحافة من خضوع جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين واداريين وعمال لأحكام عقد العمل الفردى .
الحكم كاملاً