القانون رقم 605 لسنة 1951 في شأن المنشآت الآيلة للسقوط - اختصاص المحكمة الجنائية في حالة امتناع صاحب الشأن عن تنفيذ الأمر الصادر إليه بالهدم خلال المدة المحددة بمعاقبة الممتنع والأمر بالترميم أو بالهدم أو بالإزالة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net