الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 - يسري على الطبيب المرخص له في مزاولة مهنته في عيادته الخاصة - تقاضي الطبيب لأجره من الشركة المؤمن لديها على العمال لا يؤثر على قيام رابطة العمل بينه وبين الشركة التي يعمل بها هؤلاء العمال - حق الطبيب قبل شركة التأمين - أساسه الاشتراط لمصلحة الغير.
الحكم كاملاً