الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » الغير">الاشتراط لمصلحة الغير » لمصلحة » 
       

الحظر الوارد بالفقرة الأولى من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 - يسري على الطبيب المرخص له في مزاولة مهنته في عيادته الخاصة - تقاضي الطبيب لأجره من الشركة المؤمن لديها على العمال لا يؤثر على قيام رابطة العمل بينه وبين الشركة التي يعمل بها هؤلاء العمال - حق الطبيب قبل شركة التأمين - أساسه الاشتراط لمصلحة الغير.

الحكم كاملاً