القانون رقم 141 لسنة 1944 نصه على اختصاص مجلس مراقبة الأمراض العقلية بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net