الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أهلية » الأهلية">عوارض وموانع الأهلية » وموانع » الجنون والعته » 
       

القانون رقم 141 لسنة 1944 نصه على اختصاص مجلس مراقبة الأمراض العقلية بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم .

الحكم كاملاً