العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى لتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن على الحكم من ذوى الشأن - يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على الوقائع والأسباب والمنطوق اذا قام مانع قانونى أو مادى من توقيع رئيس الجلسة لنسخة الحكم الأصلية .
الحكم كاملاً