الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » الأصلية">مسودة الحكم ونسختة الأصلية » ونسختة » الحكم » التوقيع عليها » 
       

لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه - لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ما ثبت تحقق الغاية من الإجراء - حضور الكاتب أمر لا تصح الجلسة بغيره وكذا حضوره في جميع إجراءات الإثبات.

الحكم كاملاً

العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى لتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن على الحكم من ذوى الشأن - يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على الوقائع والأسباب والمنطوق اذا قام مانع قانونى أو مادى من توقيع رئيس الجلسة لنسخة الحكم الأصلية .

الحكم كاملاً