أن قرارات الإدارة بفسخ العقود الإدارية أو بحسب الأعمال من المتعاقد معها وتنفيذها على حسابه لا يعتبر من القرارات الإدارية بالمعني الفني بحسابها تدخل في منطقة العقد وما نشأ عنه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net