أعطى المشرع اللجنة المشار إليها بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه سلطة الفصل النهائي في صحة انتخاب أعضاء الغرف التجارية وفي إسقاط العضوية عنهم باعتبار أن تلك اللجنة سلطة إدارية عليا وأن القرار الصادر منها في هذا الشأن قرار نهائي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net