مجلس الدولة يضم محكمة واحدة للقضاء الإداري مقرها مدينة القاهرة - تصدر أحكامها من دوائر إقليمية أو نوعية - الدفع بعدم الاختصاص يكون بين المحاكم وليس عدم الاختصاص بين الدوائر الذي لا يخرج عن كونه نوعاً من التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادراً من محكمة غير مختصة.
الحكم كاملاً