الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عقد الصلح - مقوماته - تتوافر عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وإما بتوقيه إذا كان محتملاً وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه - إذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي.

الحكم كاملاً

المادة 549 من القانون المدني - عقد الصلح - تعريفه - المادة 141 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ترك الخصومة - شروطه - تقديم محضر الصلح من المطعون ضدها هو بمثابة قبول لترك الخصومة - الترك ينتج آثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى .

الحكم كاملاً

تصالح طرفي الدعوى بقصد حسم النزاع في شأن قيمة نفقات البعثة المستحقة وكيفية أدائها، بأن سلم المطعون ضده بحق الجهة الإدارية في المبلغ المطلوب وتنازلت تلك الجهة عن حقها في إلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية - وجوب تفسير عقد الصلح تفسيراً ضيقاً طبقاً للمادة 555 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

المادتان 549 و552 من القانون المدني مقومات عقد الصلح - توافرها عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بإنهائه أو توقيه إذا كان محتملاً - وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه - النص على أنه لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي - الكتابة شرط للإثبات لا للانعقاد.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الصلح بسبب الغلط في فهم القانون - المادة 556 مدني - الأخذ بهذه القاعدة في المجال الإداري في شأن الحقوق المالية التي لا تمس مراكز لائحية .

الحكم كاملاً