إن القواعد التي عرضها مجلس الوزراء في 18/ 7/ 1955 للالتحاق ببعض المعاهد التي تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها حتى لا يعاد الكشف الطبي عليهم عند التعيين تقضي بأن يخضع هؤلاء في إجازاتهم المرضية وتقرير لياقتهم للاستمرار في الدراسة للقوانين والتعليمات المنظمة لشئون الموظفين والمستخدمين.
الحكم كاملاً