الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » معاهد » إدارتها">سلطة مجالس إدارتها » مجالس » 
       

إن مجلس إدارة الكلية أو المعهد يتمتع بسلطة تقديرية في شأن منح الطالب الذي استنفد مرات الرسوب فرصة استثنائية للتقدم للامتحان مرة أخرى وتمارس الجهة الإدارية المختصة هذه السلطة على ضوء ظروف كل حالة وملابستها.

الحكم كاملاً