إن مجلس إدارة الكلية أو المعهد يتمتع بسلطة تقديرية في شأن منح الطالب الذي استنفد مرات الرسوب فرصة استثنائية للتقدم للامتحان مرة أخرى وتمارس الجهة الإدارية المختصة هذه السلطة على ضوء ظروف كل حالة وملابستها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net